
- متأثرًا بإصابته خلال معارك.. مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي
- مصدر بالأهلي يكشف موقف معلول من قمة 10 مايو
- قرار وزاري بتحديد الأعمال التي لا يجوز فيها تشغيل النساء- يطبق غدا
- لا تراكمية ولا امتحانات متعددة.. ماذا يعني رفض الشيوخ قانون التعليم؟
- جلطات و15 عرضا خطيرا.. هل تعلق السعودية أسترازينيكا المضاد لكورونا؟
- أمطار وانخفاض ملحوظ للحرارة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية لـ6 أيام المقبلة
- وزيرة الصحة: استقبال 500 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني خلال أيام
- منها تغيير رئيس السكة الحديد.. ١٠ قرارات عاجلة لوزير النقل (بيان رسمي)
- وزير التعليم يحسمها أمام "الشيوخ": الرئيس طلب إجراء امتحانات الثانوية إلكترونيًّا وبـ"التابلت"
- كله هيعدي السنة.. 9 رسائل من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة
بتوقيع ٦١ نائبًا.. مشروع قانون تعديل وحذف بالمادة ٣٥ مكرر من الشهر العقاري
الأحد 28 فبراير 2021 - 04:58 مساءً

بتوقيع ٦١ نائبًا.. مشروع قانون تعديل وحذف بالمادة ٣٥ مكرر من الشهر العقاري
اسماعيلية اونلاين :
قال النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، إنه تم استيفاء الشكل القانوني واللائحي، بتوقيع ٦١ نائبًا، للتقدم بمشروع قانون تعديل وحذف بالمادة ٣٥ مكرر من قانون الشهر العقاري الصادر بالقانون ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠.
كانت أحزاب وكيانات سياسية ممثلة في البرلمان؛ وعلى رأسها حزب مستقبل وطن، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت العمل على إعداد مقترحات لتعديل قانون الشهر العقاري؛ للتيسير على المواطنين ولحل الجدل الدائر حاليًّا.
ونشرت الجريدة الرسمية في 5 سبتمبر عام 2020 القانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.
ونصت المادة الثانية من القانون المنشور في الجريدة الرسمية، على أنه: "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور 6 أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره".
ووفقًا لبيان مصلحة الشهر العقاري حول موعد تطبيق التعديلات الجديدة وفق القانون 186 لسنة 2020، تنتهي المهلة الانتقالية التي نص عليها القانون بـ6 أشهر يوم الجمعة الموافق 6 مارس، ليبدأ من السبت التالي له 7 مارس تنفيذ القانون الحالي.
وقال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن المادة 225 من الدستور تنص على أنه: "تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال 15 يومًا من تاريخ إصدارها ويعمل بها بعد 30 يومًا من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك موعدًا آخر".
الخبير الدستوري، قال لـ"مصراوي" إنه من الناحية الإجرائية والحل المناسب لهذه الحالة إذا كان هناك توجه لتعديل القانون أن يتم تعديل مادة النفاذ نفسها في البداية لوقف تنفيذ القانون.
ونظرًا لوجود حديث عن تقديم مقترحات بالتعديل على هذه المادة، اقترح الدكتور صلاح فوزي، أنه يستبدل بمادة نفاذ القانون الصادر به المادة 35 مكرر النص التالي: "يعمل بهذا القانون بعد 18 شهرًا من تاريخ صدوره"، كما يمكن إرجاء التنفيذ لأية مدة أخرى يراها مجلس النواب.
وأشار الخبير الدستوري إلى أنه في هذه الحالة سيكون القانون غير مفعل لأنه لم يحن بعد موعد تطبيقه ويستطيع النواب مناقشة وإقرار أي تعديلات عليه".



