
- متأثرًا بإصابته خلال معارك.. مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي
- مصدر بالأهلي يكشف موقف معلول من قمة 10 مايو
- قرار وزاري بتحديد الأعمال التي لا يجوز فيها تشغيل النساء- يطبق غدا
- لا تراكمية ولا امتحانات متعددة.. ماذا يعني رفض الشيوخ قانون التعليم؟
- جلطات و15 عرضا خطيرا.. هل تعلق السعودية أسترازينيكا المضاد لكورونا؟
- أمطار وانخفاض ملحوظ للحرارة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية لـ6 أيام المقبلة
- وزيرة الصحة: استقبال 500 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني خلال أيام
- منها تغيير رئيس السكة الحديد.. ١٠ قرارات عاجلة لوزير النقل (بيان رسمي)
- وزير التعليم يحسمها أمام "الشيوخ": الرئيس طلب إجراء امتحانات الثانوية إلكترونيًّا وبـ"التابلت"
- كله هيعدي السنة.. 9 رسائل من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة
غرامة 2 مليون جنيه.. البرلمان يوافق على عقوبات نقل الدم والبلازما
الأحد 28 فبراير 2021 - 06:44 مساءً

غرامة 2 مليون جنيه.. البرلمان يوافق على عقوبات نقل الدم والبلازما
اسماعيلية اونلاين :
وافق البرلمان، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على العقوبات الواردة بمشروع قانون تنظيم نقل الدم والبلازما.
وجاءت المواد على النحو التالي:
مادة (21):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه كل من ارتكب أيًا من الأفعال الآتية:
1. أدار مركز تجميع الدم دون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
2. أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنعا لتصنيع مشتقاتها دون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3. صدر، أو استورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له أو شرع في ذلك.
4. كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبياً بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
5. كل من خالف حكم المادتين (15، 16) من هذا القانون.
6. كل من امتنع عن إعطاء الدم أو البلازما أو قام ببيعه بسعر مخالف.
ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع.
وتضاعف الغرامة في حالة العود.
مادة (22):
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد سهل وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم ولصالح الشخص الاعتباري.
مادة (23):
للجهة المختصة بإصدارالترخيص غلق المركز أو المصنع إدارياً إذا أدير دون ترخيص أو دون إشراف طبيب بشري على المركزأو دون مراعاة المواصفات والاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتحدد اللائحة التنفيذية مدة الإغلاق، وإجراءاته، وأحوال إلغاء قرار الترخيص ومواعيد التظلم منه والبت فيه



