
- باطل ومحرم.. "الإفتاء" ترد على تساؤلات بخصوص "زواج التجربة"
- الحكومة تكشف حقيقة السماح للشركات الاستثمارية بـ1.5 مليون فدان ببيع أراض للمواطنين
- أسعار الدولار مقابل الجنيه ترتفع في البنوك بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء
- اتهم مستقبل وطن بإفساد الحياة السياسية.. جبالي يأمر بخروج عبدالعليم داوود من القاعة
- طبيب الأهلي يوضح لمصراوي حجم إصابة أفشة وموعد عودته للتدريبات
- زعيم الأغلبية يهاجم وزير الإعلام: يجمع بين منصبه وإدارة مدينة الإنتاج بما يخالف الدستور والقانون
- وزير التعليم العالي: جامعات خاصة رفضت طلابا متفوقين لصالح آخرين بمجموع أقل
- توجيهات حكومية عاجلة لمواجهة الأمطار وسوء الأحوال الجوية
- شعراوي يكشف تفاصيل مصارف إيرادات التصالح في مخالفات البناء
- أسعار الدولار ترتفع في 11 بنكا في نهاية تعاملات اليوم الاثنين
زكاة الفـــــطر
الخميس 17 سبتمبر 2009 - 10:30 صباحاً

زكاة الفـــــطر
أولا: تعريفها وحكمها
ثانياً: على من تجب؟
ثالثاً: مقدار زكاة الفطر ونوعها
رابعاً: وقتها
خامسا: لمن تصرف زكاة الفطر
أولا: تعريفها وحكمها
1- زكاة الفطر أو صدقة الفطر هي الزكاة التي سببها الفطر من رمضان. فرضت في السنة الثانية للهجرة، أي مع فريضة الصيام. وتمتاز عن الزكوات الأخرى بأنها مفروضة على الأشخاص لا على الأموال.
2- واتفق جمهور العلماء أنها فريضة واجبة، لحديث ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شَعير على كلّ حرٍّ أو عبد أو أمة".
3- وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمتها وأنها طهرة للصائم من اللَّغو والرَّفث اللذين قلَّما يسلم صائم منهما، وهي طُعمة للمساكين حتى يكون المسلمون جميعاً يوم العيد في فرح وسعادة.أعلى
ثانياً: على من تجب؟
1- تجب زكاة الفطر على كل مسلمٍ عبدٍ أو حرٍّ،



